العقوبات الطائفية في إجراءات وزارة الرياضة السعودية
في سابقةٍ من نوعها، حلّت وزارة الرياضة السعودية مجلس إدارة نادي الصفا في المنطقة الشرقية، إثر هتافات وأهازيج دينية أطلقها المشجعون من المدرّجات.
وشكّل الخبر صدمةً للمواطنين وانتشر كالنار في الهشيم عبر صفحات وحسابات وسائل التواصل، وتساءل المواطنون عن الضرر الذي يمكن أن تتسبّب به الأهازيج الدينية، وعمّا إذا كان هذا الأمر يستدعي كل هذه الإجراءات.
فالوزارة لم تكتفِ لحلّ مجلس إدارة النادي، بل اتّخذت عدة إجراءات أخرى هي:
- إعتقال 10 أشخاص
- التحقيق مع ما يقرب من 200 شخص
- غرامة مالية على النادي بقيمة 200 ألف ريال
- حرمان النادس من مشاكرة جمهوره في خمس مباريات
كما أشارت الوزارة في بيانها إلى “حرمان المخالفين من الانتساب للنادي أو أي أندية أخرى، وإحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم”.
وكعادتها، تذرّعت الحكومة السعودية بمواد قانونية تستغلّها كيفما تشاء لتُلبِسَ قراراتها وإجراءاتها التعسفية لباس الشرعيّة. وزعمت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت إثر مخالفة جمهور النادي لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق، وتحديداً المادة 72 منها.
وللمصادفة الساخرة، تأتي المادة 72 التي زعمت الوزارة مخالفة الجمهور لها، تحت عنوان “التمييز”، وتنصّ على “منع الإساءة إلى كرامة أي شخص آخـر أو مجموعة من الأشخاص أو بلـد، بالألفاظ أو الإشارات أو الأفعال المهينة أو العنصرية، أو التي تحط من قدرهم على أســاس العنصـر أو اللون أو العرق أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو النوع أو الإعاقة أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسـي أو الحالة المادية أو المولد، أو أي سبب آخر”.
فهل الجمهور الذي احتفى بمناسبة دينية ملقياً أهازيج بسيطة هو من مارس التمييز وارتكبَ محالفة، أم أن السلطة التي تعتقل وتُعاقِبُ وتُلاحِقُ هؤلاء هي من تقوم بالتمييز والتهميش؟