القوانين الدولية والمحلية تعجز عن حماية القاصرين من جرائم السعودية
بحسب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي انضمّت إليها السعودية عام 1995، فإن الطفل هو كل شخص يقلّ عمره عن 18 عاماً، وبهذا تنطبق كل القوانين الدولية والمحلية المتعلّقة بالأحداث والقاصرين، على جميع من هم دون سن الـ18 في السعودية، ومن ضمنهم معتقلو الرأي القصّر الذين تحتجزهم السلطات السعودية لأسبابٍ تتعلّق بالتعبير عن الرأي.
القاصرون المعتقلون هؤلاء توجّه لهم تهم متعلّقة بالتعبير عن الرأي أو اعتناق معتقدات ترفضها السلطة، وهو ما يتنافى مع المواد 12، 13، 14 و15 من اتفاقية حقوق الطفل. (تنصّ المواد على حق القاصر بالتعبير عن رأيه ومشاعره في القضايا التي تؤثر عليه، بالإضافة إلى حقه بتبادل الافكار والآراء والمشاعر، كما حقه بالانضمام إلى الجماعات أو المنظمات التي يميل إليها).
وبحسب القوانين المحلية، تنصّ المادة السابعة من نظام الأحداث على أنه “لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق؛ ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً”. كما يجب أن ينتهي توقيف الحدث بمضي خمس أيام، بحسب المادة التاسعة من النظام عينه.
وبحسب المادة 11 فيجب على النيابة ألّا تحقق مع الحدث إلاَّ بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محامٍ له، في حين تحرم السلطات السعودية المعتقلين من توكيل محامٍ ومن الاتصال مع العالم الخارجي بأية طريقة.
في السجون السعودية، يتعرّض القاصرون لمعاملة قاسية ولاإنسانية ويواجهون ظروفاً غير ملائمة، حيث تعمد إدارات السجون إلى احتجازهم مع مساجين متهمين بجرائم خطيرة كالقتل وتعاطي المخدرات. كما يتعرّض القاصرون للتعذيب الوحشي والإرهاب النفسي.
الإنتهاك الأفظع الذي ترتكبه السعودية هو الحكم بالإعدام على قاصرين، وهي أحكامٌ مخالفةٌ لقانون الأحداث السعودي نفسه، فهو ينصّ على أنه “إذا كان الحدث ما بين الـ15 والـ18 من العمر، مرتكباً لجريمة يعاقب عليها بالقتل، فيكتفى بإيداعه في دار مخصصة للأحداث مدة لا تتجاوز عشر سنوات”.
وتخالف أحكام الإعدام الصادرة مؤخراً الأمر الملكي الذي أعلنته هيئة حقوق الإنسان الرسمية في أبريل/نيسان 2020 ويأمر “بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل (الإعدام) تعزيراً على الأحداث، والذي يشمل جميع الأشخاص الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة وقت ارتكابهم الجريمة، بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل (الإعدام) في الجرائم الإرهابية”.
كل هذه الانتهاكات مخالفة للمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تنصّ حرفياً على أنه “يجب عدم تعريض الأطفال المتهمين بانتهاك القانون لعقوبة القتل أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو السجن مدى الحياة أو وضعهم في السجن مع أشخاص بالغين”.
يُذكر أن السعودية كانت قد أعدمت سابقاً عدداً من المعتقلين الذين حُكم عليهم بأحكام الإعدام بناءً على تهم وُجِّهَت إليهم وهم قاصرين، ومنهم مصطفى الدرويش، مجتبى السويكت ،عبد الكريم الحواج، مصطفى أبكر، أمين الغامدي، مشعل الفراج، علي آل ربح وسلمان آل قريش.
وعلى لائحة المحكومين بالإعدام ظلماً اليوم، ثمة ما يزيد عن عشرة أسماء تعود لقاصرين ولمعتقلين وجّهت إليهم تهم وهم قصّر، وهم جلال اللباد، حسن زكي الفرج، عبدالله الدرازي، علي السبيتي، يوسف المناسف، جواد عبدالله قريريص، مهدي المحسن، علي المبيوق، حسن علي الشقّاق، محمد علي الشقاق ومنصور سمير الحايك.