تقارير اللجنةحقوق المرأة

بعمل مشين قوات أمن النظام السعودي تعتدي بوحشية على فتيات أيتام

اعتداءات وحشية من قبل رجال الأمن وعدد من الأفراد الملثمين بالزي المدني على دار للفتيات الأيتام في خميس مشيط تهز الرأي العام في الجزيرة العربية.

وأظهرت مشاهد من داخل دار أيتام خميس مشيط للفتيات عددا كبيرا من عناصر المباحث العامة يساندهم عناصر ملثمة بالزي المدني يعتدون بالضرب بالهراوات وعصي الكهرباء على فتيات من الدار.
وعمد بعض العناصر الأمنية إلى سحل فتيات وجرهن من شهرهن وضربهن بوحشية مفرطة لأنهن قامو بالتصوير، وتم مصادرة هواتفهم في محاولة لطمس مايجري من انتهاكات.
وبحسب المعلومات الواردة فإن السبب في تلك المداهمة يعود لقيام بعض الفتيات بالمطالبة بحقوقهن، وبعد رفض مطالبهن قمن بالاضراب، ما جعل إدارة الدار تطلب التدخل من رجال الأمن.

(سياسة ترهيب بامتياز)
وبدل أن تقوم تلك الجهة الرسمية بتقصي الحقائق، والتحقيق لمعرفة ملابسات القضية، مارست انتهاكات خطيرة جدا بحق فتيات وهو ما يؤشر على العقيدة التي تعمل وفقها تلك المؤسسات.

(انتهاكات فاضحة وبالجملة)
نظام الاجراءات الجزائية واضح جدا غير أن المؤسسات الأمنية التي يفترض بها مراقبة وضمان تطبيق القانون، هي من تخرقه لتقود جملة من الانتهاكات.

وأبرز تلك الانتهاكات:

نظام الاجراءات الجزائية
المادة الثانية:
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.
ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة

المادة الحادية والأربعون:
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي
حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.

المادة الثالثة والخمسون:
إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.

المادة الرابعة والخمسون:
مع مراعاة حكم المادتين (الثالثة والأربعين) و(الخامسة والأربعين) من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمَكَّنّ من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يُمْنَحْنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.

المادة السادسة والثلاثون:
1 – يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.

3 – يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.

السؤال هنا وبعد مطالعة سريعة لبعض مواد نظام الاجراءات الجزائية، هل هؤلاء العناصر ومرؤوسيهم مطلعون على نظام الاجراءات ويراعون تنفيذه.. الجواب يكمن في المشاهد المصورة.
ممارسات رجال الأمن اليوم مليئة بالانتهاكات ومخالفة القانون وسوء استخدام للسلطة ولو كان هناك بالفعل من ينفذ ويطبق القانون بمواده لكان هؤلاء يحاسبون ويعاقبون على انتهاكاتهم.
كما يجب محاسبة موظفي الدار الذين راقبو الانتهاكات وكانوا هم جزءا من المتورطين وسببا أساسيا للمشكلة.

إن المشاهد التي وثقت الأفعال المشينة من عناصر يحملون اسم رجال أمن، أحدثت صدمة في المجتمع بما أظهرت من مدى وحشية تلك الفئة( المباحث العامة) ومستوى ثقافتها المبنية على غريزة القتل والتعذيب والاضطهاد وممارسة الانتهاكات والخرق الفاضح للقوانين.

واذا كان تصرف تلك المؤسسات وعناصرها بهذا المستوى من الإجرام والترهيب مع فتيات دار أيتام خميس مشيط وهن غير “إرهابيات” و “مخربات” بحسب الوصف الرسمي للناشطات، فكيف يتعامل عناصر المباحث مع معتقلات الرأي؟!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى